1241 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال انطلقت أنا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فحدثنا nindex.php?page=hadith&LINKID=663532أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف
هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس ، قاله العيني .
قوله : ( انطلقت أنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إلى أبي سعيد ) وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث : إن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال نافع فانطلق عبد الله ، وأنا معه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث حتى دخل على nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فقال : إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق [ ص: 369 ] بالورق إلا مثلا بمثل الحديث . فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال : أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلخ . ( nindex.php?page=hadith&LINKID=752195لا تبيعوا الذهب بالذهب ) يدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش ، ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع ( إلا مثلا بمثل ) أي : إلا حال كونهما متماثلين أي : متساويين ( والفضة بالفضة ) المراد بالفضة جميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة ( لا يشف بعضه على بعض ) بصيغة المضارع المجهول من الإشفاف ، وهو التفضيل يقال شف الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص من الأضداد ، وأشفه غيره يشفه ، كذا في عمدة القاري . ( ولا تبيعوا منه غائبا ) أي : غير حاضر ( بناجز ) أي : حاضر من النجز بالنون والجيم والزاي ، قال الحافظ في الفتح أي : مؤجلا بحال ، والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا ، مؤجلا كان ، أو حالا ، والناجز الحاضر . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن أبي بكر إلخ ) قال الحافظ في التلخيص : وفي الباب عن عمر رضي الله عنه في الستة ، وعن علي في المستدرك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في مسلم ، وعن أنس في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعن بلال في البزار وعن أبي بكرة متفق عليه ، وعن ابن عمر في nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهو معلول . انتهى . قلت : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752196نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . أخرجاه في الصحيحين ، وأما أحاديث باقي الصحابة رضي الله عنهم فلينظر من أخرجها ، قوله : ( حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس إلخ ) اعلم أن بيع الصرف له شرطان ، منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه ، وهو المجمع عليه ، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما ، وهو قول الجمهور ، وخالف فيه ابن عمر ، ثم رجع ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس واختلف في رجوعه ، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة . فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=875830التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير [ ص: 370 ] بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا . فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه . فكان ينهى عنه أشد النهي ، كذا قال الحافظ في فتح الباري . فإن قلت فما وجه التوفيق بين حديث أبي سعيد المذكور وبين حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752197لا ربا إلا في النسيئة " . أخرجه الشيخان ، وغيرهما : قلت : اختلفوا في الجمع بينهما فقيل : إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقيل : المعنى في قوله : لا ربا ; الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب : لا عالم في البلد إلا زيد . مع أن فيها علماء غيره ، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد ؛ لأن دلالته بالمنطوق ، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم ، وقال الطبري : معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا ، جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد ذكره الحافظ .