1245 حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663536سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي
قوله : ( البيعان بالخيار ) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار ، أو التخيير ، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع ، أو فسخه ، والمراد بالخيار هنا خيار المجلس والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب ، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر ، قال العراقي لم أر في شيء من طرق الحديث البائعان ، وإن كان لفظ البائع أشهر وأغلب من البيع ، وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في ألفاظ محصورة كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين ، واستعملوا في " باع " الأمرين فقالوا بائع وبيع . انتهى ، وقال الحافظ : البيع بمعنى البائع كضيق وضائق ، وليس كبين وبائن فإنهما متغايران كقيم وقائم . انتهى . ( ما لم يتفرقا ) أي : بالأبدان كما فهمه ابن عمر ، وهو راوي الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الأسلمي ، وهو راوي الحديث أيضا كما ستقف عليه في هذا الباب ( أو يختارا ) أي : مضاء البيع . قوله : ( فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا ، وهو قاعد قام ليجب له ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ، ولمسلم في رواية : وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة في رواية : كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له [ ص: 375 ] البيع