صفحة جزء
باب ما جاء في المصراة

1251 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 381 ] اسم مفعول من التصرية ، قال في النهاية : المصراة الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها أي : يجمع ويحبس . انتهى يعني : لتباع كذلك ويغتر بها المشتري ويظن أنها لبون فيزيد في الثمن .

قوله : ( فهو بالخيار إذا حلبها ) وفي رواية للشيخين : بعد أن يحلبها ، قال الحافظ : ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب ، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ، ولو لم يحلب ، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار ، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت ( إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ) أي : عوضا عن لبنها ؛ لأن بعض اللبن حديث في ملك المشتري ، وبعضه كان مبيعا فلعدم تمييزه امتنع رده ، ورد قيمته فأوجب الشارع صاعا قطعا للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته ، كذا في المرقاة . قوله : ( وفي الباب عن أنس ) أخرجه أبو يعلى ( ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) أخرجه أحمد بإسناد صحيح ، وفي الباب أيضا عن ابن عمر أخرجه أبو داود والطبراني ، وعن عمرو بن عوف المزني أخرجه البيهقي في الخلافيات ، كذا في فتح الباري .

التالي السابق


الخدمات العلمية