1253 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=663544أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط
قوله : ( واشترط ظهره إلى أهله ) وفي رواية للصحيحين واستثنيت حملانه إلى أهلي بضم الحاء المهملة ، والمراد الحمل عليه قال الشوكاني : وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب ، وبه قال الجمهور ، وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون : لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة ، أو كثرت واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط ، وحديث النهي عن الثنيا ، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات ، ويجاب : بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص ، وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله : إلا أن يعلم . انتهى كلام الشوكاني . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .