1259 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله البزاز حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663550عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( إذا أصاب المكاتب ) أي : استحق ( حدا ) أي : دية ( أو ميراثا ورث ) بفتح فكسر راء مخفف ( بحساب ما عتق منه ) أي : بحسبه ومقداره ، والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية ، أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه كما لو أدى نصف الكتابة ، ثم مات أبوه ، وهو حر ولم يخلف غيره ، فإنه يرث منه نصف ماله ، أو كما إذا جني على المكاتب جناية ، وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه أن يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد . مثلا إذا كاتبه على ألف ، وقيمته مائة وأدى خمسمائة ، ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية حر ، ولمولاه خمسون نصف قيمته ( يودى المكاتب ) بضم ياء وسكون واو وفتح دال مخففة أي : يعطى دية المكاتب ( بحصة ما أدى ) بفتح الهمزة وتشديد الدال أي : قضى ووفى ، قال القاري ، وفي نسخة يعني : من المشكاة بحسب ما أدى أي : من النجوم ( دية حر ) بالنصب ( وما بقي ) أي : ويعطى بحصة ما بقي عليه من النجوم ( دية عبد ) بالنصب قال الأشرف : قوله يودى بتخفيف الدال مجهولا ودى يدي دية أي : أعطه الدية ، وانتصب دية حر مفعولا به ، ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أي : بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية حر وبحصة ما بقي دية عبد . قوله : ( وفي الباب عن أم سلمة ) أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قوله : ( حديث [ ص: 395 ] ابن عباس حديث حسن ) وأخرجه أبو داود . قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم إلخ ) قال القاضي رحمه الله : وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم ، وكذا حديث أم سلمة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحده ، ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال القاري : يمكن أن يقال في الجمع بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية لقول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه يعتق عتقا موقوفا على تكميل تأدية النجوم لا سيما على القول بجواز تجزؤ العتق . انتهى . قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .