باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له
1263 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن أبي الوداك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663554كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أبو الوداك اسمه جبر بن نوف
قوله : ( فلما نزلت المائدة ) أي : الآية التي فيها تحريم الخمر ، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآيتين . ( عنه ) أي : عن الخمر التي عندي لليتيم ، والخمر قد يذكر ، أو بتأويل الشراب ( فقال أهريقوه ) أي : صبوه والأصل أريقوه من الإراقة ، وقد تبدل الهمزة بالهاء ، وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا كما وقع هنا ، وهو نادر ، وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ، ولا تحبس ، بل تجب إراقتها في الحال ، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة قوله : ( وفي الباب عن أنس بن مالك ) أن أبا طلحة nindex.php?page=hadith&LINKID=752205سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : " أهرقها " قال أفلا أجعلها خلا ؟ قال : " لا " . أخرجه مسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . قوله : ( حديث أبي سعيد حديث حسن ) وأخرجه أحمد قوله : ( وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن يتخذ الخمر خلا إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : تحت حديث أنس في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه ، وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، فعلم أن معالجته لا تطهره ، ولا ترده إلى المالية بحال . انتهى ، وقال الشوكاني في النيل : فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ، ولا تطهر بالتخليل . هذا إذا خللها بوضع شيء فيها ، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل ، أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة تطهر إذا خللت [ ص: 399 ] بإلقاء شيء فيها . قلت : والحق أن تخليل الخمر ليس بجائز لحديث الباب ، ولحديث أنس المذكور ، ومن قال بالجواز فليس له دليل . ( ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا ) أي : من غير معالجة ، قال القاري في المرقاة تحت حديث أنس رضي الله عنه فيه حرمة التخليل وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يطهر بالتخليل ، وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام ، فلو خللها عصى وطهرت ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أنه إذا ألقي فيه شيء للتخلل لم يطهر أبدا ، وأما بالنقل إلى الشمس مثلا فللشافعية فيه وجهان أصحهما تطهيره ، وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا عند من يجوز تخليل الخمر : أن القوم كانت نفوسهم ألفت بالخمر ، وكل مألوف تميل إليه النفس فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من دواخل الشيطان فنهاهم عن اقترانهم نهي تنزيه كي لا يتخذ التخليل وسيلة إليها ، وأما بعد طول عهد التحريم فلا يخشى هذه الدواخل ويؤيده خبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=752206نعم الإدام الخل . رواه مسلم عن عائشة وخير خلكم خل خمركم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن جابر مرفوعا ، وهو محمول على بيان الحكم ؛ لأنه اللائق بمنصب الشارع لا بيان اللغة . انتهى كلام القاري . قلت : قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث : خير خلكم خل خمركم ما لفظه : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة رواه المغيرة بن زياد ، وليس بالقوي ، وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر ، قال : وإن صح فهو محمول على ما إذا تخلل بنفسه ، وعليه يحمل حديث فرج بن فضالة . انتهى . قلت : حديث فرج بن فضالة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عنه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة مرفوعا في الشاة أن دباغها يحل كما يحل خل الخمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به فرج بن فضالة ، وهو ضعيف ، قاله الحافظ في الدراية ، قال ويعارض ظاهره حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=752207سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر : أتتخذ خلا ؟ قال : " لا " . أخرجه مسلم ، وأخرج أيضا عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=752208أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال " أهرقها " قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : " لا " . انتهى ، وأما القول بأن النهي للتنزيه فغير ظاهر ، وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=752206نعم الإدام الخل . فالمراد بالخل الخل الذي لم يتخذ من الخمر جمعا بين الأحاديث ، والله تعالى أعلم .