1273 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=14128وأبو عمار قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663564نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك
[ ص: 411 ] بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا ، وفي آخره موحدة ، ويقال له العسيب أيضا ، والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان ، أو جملا ، أو تيسا وغير ذلك ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=800358نهى عن عسيب التيس ، قال في القاموس : العسب ضراب الفحل ، أو ماؤه ، أو نسله ، والولد وإعطاء الكراء على الضراب والفعل كضرب . انتهى .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800359نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسبب الفحل ) قال في النهاية عسب الفحل ماؤه فرسا كان ، أو بعيرا ، أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها ، وقد جاء في الحديث : ومن حقها إطراق فحلها ، ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف ، وهو كثير في الكلام ، وقيل يقال لكراء الفحل عسب ، وعسب فحله يعسبه أي : أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف ، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأنس وأبي سعيد ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وتقدم لفظه ، وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، ولأنس غير حديث الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، كذا في التلخيص ، وفي الباب عن علي عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وعن البراء عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعن ابن عباس عنده أيضا وعن جابر عند مسلم . قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وغيرهما . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ) وهو قول الجمهور ، والنهي عندهم للتحريم ، وهو الحق ، قال الحافظ في الفتح : بيعه وكراؤه حرام ؛ لأنه غير متقوم ، ولا معلوم ، ولا مقدور على تسليمه ، وفي وجه للشافعية والحنابلة : تجوز الإجارة مدة معلومة . [ ص: 412 ] ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ورواية عن مالك قواها nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري ، وغيره ، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول ، وأما إذا استأجر مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل ، وتعقب بالفرق ؛ لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح . انتهى ، وقال الشوكاني : وأحاديث الباب ترد عليهم أي : على من جوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة ؛ لأنها صادقة على الإجارة ، قال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسبا اكترى منه فحلا ينزيه . انتهى . ( وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك ) أي : قبول الهدية على ذلك ، وهو الحق كما يدل عليه حديث أنس الآتي ، قال الحافظ : وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز ، ثم ذكر الحافظ حديث أنس الآتي ، ثم قال : nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800360من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا " . انتهى .