1275 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج nindex.php?page=hadith&LINKID=663566أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد
2088 " قوله : ( كسب الحجام خبيث إلخ ) أي : مكروه لدناءته ، قال [ ص: 414 ] القاضي : الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرام ، من حيث كرهه الشارع واسترذله كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي : الحرام بالحلال ولما كان مهر الزانية حراما كان الخبث المسند إليه بمعنى الحرام ، وكسب الحجام لما لم يكن حراما ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=800362لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني ، وأما نهي بيع الكلب فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة ، ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام . انتهى قوله : ( وفي الباب عن عمر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ذكره الزيلعي في نصب الراية ص 194 ( nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ) لم أقف على حديثه ( وجابر ) أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ( nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه ذكره الزيلعي ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه أحمد ، وأبو داود ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ( nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر ) لم أقف على حديثه . قوله : ( حديث رافع حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب إلخ ) قال الطيبي : في الحديث دليل على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلما ، أو لا وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا ، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه منفعة ، وأوجب القيمة على متلفه ، وعن مالك روايات : الأولى - لا يجوز البيع وتجب القيمة ، والثانية - كقول أبي حنيفة والثالثة - كقول الجمهور . انتهى ، وقال الشوكاني في النيل : وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800363نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ، قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته ، وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم ، وهو ضعيف . فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به ، واختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه ؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب ، ومن قال بجوازه قال بالوجوب ، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة . انتهى .