[ ص: 416 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ) بالتصغير هو حميد الطويل ( وحجمه أبو طيبة ) بفتح مهملة فسكون تحتية ، ثم باء موحدة عبد لبني بياضة ، واسمه نافع ، أو دينار ، أو مسيرة أقوال . ( وأمر أهله ) أي : ساداته ( فوضعوا عنه من خراجه ) بفتح الخاء المعجمة هو ما يقدره السيد على عبده في كل يوم ، ويقال له ضريبة وغلة ( أو إن من أمثل دوائكم ) أي : من أفضل دوائكم و أو للشك . قوله : ( وفي الباب عن علي ) لينظر من أخرجه ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) لينظر من أخرج حديثه . قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم قوله : ( وقد رخص بعض أهل العلم إلخ ) قال الحافظ في الفتح : اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال ، واحتجوا بهذا الحديث يعني : بحديث ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800365احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علم كراهية لم يعطه قال وقالوا : هو كسب فيه دناءة ، وليس بمحرم فحملوا الزجر عنه على التنزيه ، ومنهم من ادعى النسخ ، وأنه كان حراما ، ثم أبيح وجنح إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد ، وقد ذكرنا مذهب أحمد فيما تقدم نقلا عن الفتح ، قال الحافظ : وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=800366كسب الحجام خبيث " ، وبين إعطائه الحجام أجرته . بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول ، قال : وفي الحديث الأجرة على المعالجة بالطب والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها ، وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له : أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم ، كذا ، وما زاد فهو لك . انتهى .