1279 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=16616وعلي بن خشرم قالا أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663570نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن بعض أصحابه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحق وروى nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه
[ ص: 417 ] بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء ، وهو الهر .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=800367نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) قال في شرح السنة : هذا محمول على ما لا ينفع ، أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان نافعا وباعه صح البيع ، وكان ثمنه حلالا . هذا مذهب الجمهور وإلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، واحتجوا بالحديث ، وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا ، بل هو صحيح ، كذا في المرقاة .
قلت : لا شك أن الحديث صحيح فإن مسلما أخرجه في صحيحه كما ستعرف ، وقال الشوكاني ، وفيه دليل على تحريم بيع الهر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر ، وحكاه المنذري أيضا عن طاوس وذهب الجمهور إلى جواز بيعه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف ، وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم ، وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ، ولا من المروءات ، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى . انتهى . قوله : ( في إسناده اضطراب ) قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى من طريقين عن عيسى بن يونس وعن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، ثم قال : أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ابن الجراح رواه عن الأعمش قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكره ، ثم قال : قال الأعمش : أرى أبا سفيان ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13726فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة [ ص: 418 ] . انتهى .