قوله : ( من فرق ) بتشديد الراء ( بين الوالدة وولدها ) أي : ببيع ، أو هبة ، أو خديعة بقطيعة وأمثالها ، وفي معنى الوالدة الوالد ، بل وكل ذي رحم محرم ، قال الطيبي رحمه الله : أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة ، وغيرهما ، وفي شرح السنة ، وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة ، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كما يجوز التفريق بين البهائم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما كره التفريق بين السبايا في البيع ، وأما الولد فلا بأس ، ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين ، ومنع بعضهم لحديث علي أي : الآتي ، واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو أن يبلغ سبع سنين ، أو غايته ، وقال الأوزاعي حتى يستغني عن أبيه ، وقال مالك : حتى يثغر ، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله حتى يحتلم ، وقال أحمد : لا يفرق بينهما ، وإن كبر واحتلم ، وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما صغيرا لا يجوز ، كذا في المرقاة ( فرق الله بينه وبين أحبته ) أي : من أولاده ووالديه ، وغيرهما ( يوم القيامة ) أي : في موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضا عند رب الأرباب فلا يرد عليه قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه الدارمي ، وأحمد [ ص: 421 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك .