1285 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14797وأبو عامر العقدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663576أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم
قال في النهاية : الغلة الداخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح ما يقدره السيد على عبده في كل يوم يقال لها الخراج والضريبة والغلة . انتهى ، وقال في القاموس : الغلة الدخل من كراء دار ، وأجر غلام ، وفائدة أرض وأغلت الضيعة أعطتها ، واستغل عبده كلفه أن يغل عليه . انتهى .
قوله : ( وأبو عامر العقدي ) بعين وقاف مفتوحتين ودال مهملة ، واسمه عبد الملك بن عمرو ( عن مخلد ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة [ ص: 423 ] وفتح اللام ( بن خفاف ) بضم الخاء المعجمة وفاءين بوزن غراب . قوله : ( قضى أن الخراج بالضمان ) قال الطيبي رحمه الله : الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان ، أي : بسببه ، وقيل الباء للمقابلة ، والمضاف محذوف أي : منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته ، ومنه قوله : من عليه غرمه فعليه غنمه ، والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان ، أو أمة ، أو ملكا ، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه ، أو لم يعرف فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله ؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء ، وفي شرح السنة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة : أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب ، وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع بالأرش ، وقال مالك رحمه الله : يرد الولد مع الأصل ، ولا يرد الصوف ، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة ، أو وطأها ، ثم وجد بها عيبا فإن كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري ، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ ، وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له ؛ لأن زوال البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قوله : ( هذا حديث حسن ، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ) وأخرجه الترمذي بعد هذا بسند آخر ، وصححه ، قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث . رواه الخمسة وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبو داود ، وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12858وابن القطان . انتهى .