1290 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=663581أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر
بضم المثلثة على وزن الدنيا اسم من الاستثناء ، وهي في البيع أن يستثني شيئا مجهولا .
قوله : ( نهى عن المحاقلة والمزابنة ) تقدم تفسيرهما ( والمخابرة ) بالخاء المعجمة ، وهي كراء الأرض بالثلث والربع . كما في رواية مسلم ( والثنيا ) أي : إذا أفضت إلى الجهالة ( إلا أن تعلم ) بصيغة المجهول ، والمعنى إذا كان الاستثناء معلوما فهو ليس بمنهي عنه ، وإنما المنهي عنه هو الاستثناء المجهول ، قال ابن حجر : المراد بالثنيا الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه ، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار ، أو منزلا من المنازل ، أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق ، وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع ، والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة . انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح إلخ ) وأخرجه مسلم بلفظ : نهى عن الثنياء . أخرجه أيضا بزيادة " إلا أن تعلم " nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، وغلط nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه ، وليس الأمر كذلك . فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا .