1292 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663583عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800374لا يبيع بعضكم على بيع بعض ) بأن يجيء بعضكم بعد استقرار الثمن . بين البائع والمشتري وركون أحدهما إلى الآخر فيزيد على ما استقر ، فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم . ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800375ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ) أي : بعد التوافق على الصداق وركون أحدهما إلى الآخر ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب . قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ( وسمرة ) لينظر من أخرج حديثه . قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم . قوله ( وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=800376لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800377لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم . ( ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم ) صورة السوم أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه ، أو مثله بأرخص ، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر ، وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر . فإن كان ذلك تصريحا . فقال الحافظ في [ ص: 429 ] الفتح : لا خلاف في التحريم ، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون ، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لوضع التحريم في السوم ؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . فتعين أن السوم المحرم ما وقع في قدر زائد على ذلك .
وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقص ، أو يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد ، قال في الفتح ، وهذا مجمع عليه ، وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا ، وإلا جاز البيع على البيع ، والسوم على السوم لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=800333الدين النصيحة ، وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم ؛ لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها ، كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين ، كذا في الفتح .