1294 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن يحيى بن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663585سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا قال لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( قال لا ) قال النووي في شرح مسلم : هذا دليل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ; أنه لا يجوز تخليل الخمر ، ولا تطهر بالتخليل ، هذا إذا خللها بخبز ، أو بصل ، أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها ، وينجس ما ألقي فيها . هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد والجمهور ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تطهر ، وعن مالك ثلاث روايات أصحها : أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت ، والثانية حرام ، ولا تطهر ، والثالثة حلال وتطهر ، وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها خلا طهرت ، وقد يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون المالكي أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله . انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود .