1301 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن حباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663592أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق
قوله : ( في خمسة أوسق ، أو فيما دون خمسة أوسق ) شك من الراوي ، والوسق ستون صاعا ، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه ، واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور ، والخلاف عند المالكية والشافعية ، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها ، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ، ولا يجوز في الخمسة ، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر .