1312 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن سليمان اليشكري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=663603أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله إلى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها
[ ص: 450 ] قوله : ( عن سليمان اليشكري ) بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم الكاف هو سليمان بن قيس ، ثقة قال أبو داود : مات في فتنة ابن الزبير . قوله : ( من كان له شريك في حائط ) أي : بستان ( من ذلك ) أي : من ذلك الحائط ( حتى يعرضه على شريكه ) وفي رواية مسلم . nindex.php?page=hadith&LINKID=800404لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . انتهى ، قال النووي : وهذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه ، وليس بحرام ، ويتأولون الحديث على هذا ، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ، ويكون الحلال بمعنى المباح ، وهو مستوي الطرفين ، والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين ، بل هو راجح الترك ، واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة ، وقال الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين . انتهى كلام النووي ، قال الشوكاني في النيل متعقبا على من قال إنه يصدق على المكروه ، إنه ليس بحلال ما لفظه : هذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا ، أو مندوبا ، أو واجبا ، وهو ممنوع . فإن المكروه من أقسام الحلال ، وقال فيه : قال في شرح الإرشاد : الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك ، قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ، ولا محيد عنه ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط . قوله : ( هذا حديث ليس إسناده بمتصل ) وأخرجه مسلم بسند آخر متصل صحيح ، ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=800405من كان له شريك في ربعة ، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك وفي رواية له : nindex.php?page=hadith&LINKID=800406لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، وفي رواية أخرى له : nindex.php?page=hadith&LINKID=800407لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه . ( ولم يسمع منه ) أي : من سليمان اليشكري ( قتادة ، ولا أبو بشر ) قال الخزرجي في الخلاصة : [ ص: 451 ] سليمان بن قيس اليشكري عن جابر وأبي سعيد ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وأرسل عنه قتادة وأبو بشر قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ثقة . انتهى . ( ولا نعرف لأحد منهم ) أي : ممن روى عن سليمان اليشكري ( ولعله ) أي : لعل nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ( سمع منه ) أي : من سليمان اليشكري .