صفحة جزء
باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه

1312 حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها
[ ص: 450 ] قوله : ( عن سليمان اليشكري ) بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم الكاف هو سليمان بن قيس ، ثقة قال أبو داود : مات في فتنة ابن الزبير . قوله : ( من كان له شريك في حائط ) أي : بستان ( من ذلك ) أي : من ذلك الحائط ( حتى يعرضه على شريكه ) وفي رواية مسلم . لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . انتهى ، قال النووي : وهذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه ، وليس بحرام ، ويتأولون الحديث على هذا ، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ، ويكون الحلال بمعنى المباح ، وهو مستوي الطرفين ، والمكروه ليس بمباح مستوي الطرفين ، بل هو راجح الترك ، واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة . فقال الشافعي ، ومالك وأبو حنيفة ، وأصحابهم وعثمان البتي ، وابن أبي ليلى ، وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة ، وقال الحكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين . انتهى كلام النووي ، قال الشوكاني في النيل متعقبا على من قال إنه يصدق على المكروه ، إنه ليس بحلال ما لفظه : هذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا ، أو مندوبا ، أو واجبا ، وهو ممنوع . فإن المكروه من أقسام الحلال ، وقال فيه : قال في شرح الإرشاد : الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك ، قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ، ولا محيد عنه ، وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط . قوله : ( هذا حديث ليس إسناده بمتصل ) وأخرجه مسلم بسند آخر متصل صحيح ، ولفظه من كان له شريك في ربعة ، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك وفي رواية له : لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، وفي رواية أخرى له : لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه . ( ولم يسمع منه ) أي : من سليمان اليشكري ( قتادة ، ولا أبو بشر ) قال الخزرجي في الخلاصة : [ ص: 451 ] سليمان بن قيس اليشكري عن جابر وأبي سعيد ، وعنه عمرو بن دينار وأرسل عنه قتادة وأبو بشر قال النسائي : ثقة . انتهى . ( ولا نعرف لأحد منهم ) أي : ممن روى عن سليمان اليشكري ( ولعله ) أي : لعل عمرو بن دينار ( سمع منه ) أي : من سليمان اليشكري .

التالي السابق


الخدمات العلمية