قوله : ( نهى عن المحاقلة والمزابنة ) أما المحاقلة والمزابنة فقد تقدم معانيهما في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وأما المخابرة فقد تقدم معناها في باب النهي عن الثنيا ( والمعاومة ) مفاعلة من العام ، كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر ، قال الجزري في النهاية : هي بيع ثمر النخل ، أو الشجر سنتين ، أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره ، وهذا البيع باطل ؛ لأنه بيع ما لم يخلق فهو كبيع الولد قبل أن يخلق ( ورخص في العرايا ) تقدم تفسير العرايا في باب العرايا . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم .