133 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14748عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662493سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها
قوله : ( حدثنا عباس العنبري ) هو عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري البصري أبو [ ص: 352 ] الفضل ، ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا والباقون ، مات سنة 246 ست وأربعين ومائتين .
( ومحمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ، ثقة من العاشرة ، مات سنة 254 أربع وخمسين ومائتين .
( عن حرام بن معاوية ) قال الخزرجي حرام بن حكيم بن خالد الأنصاري أو العنسي ويقال هو حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وعنه العلاء بن الحارث وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، انتهى . وقال الحافظ في ترجمة حرام بن حكيم بن خالد ما لفظه : وهو حرام بن معاوية كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين ووهم من جعلهما اثنين ، وهو ثقة من الثالثة ، انتهى .
( عن عمه عبد الله بن سعد ) صحابي شهد فتح القادسية .
قوله : ( فقال واكلها ) صيغة أمر من المواكلة ، أي كل معها . وفيه دلالة على جواز مؤاكلة الحائض .
قوله : ( حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب ) وأخرجه أحمد وأخرجه أيضا أبو داود ورواته كلهم ثقات ، وإنما غربه الترمذي لأنه تفرد به الحارث عن حكيم بن حزام ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد ، قاله الشوكاني .
قلت : رواه الترمذي من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد لا من طريق العلاء عن حكيم بن حزام .
[ ص: 353 ] قوله : ( وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا ) قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وهذا مما أجمع الناس عليه ، وهكذا نقل الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري ، وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض فالمراد اعتزلوا وطأهن .
( واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم طهورها ) الراجح هو عدم الكراهة ، وحديث عائشة المذكور يدل على أن ريق الحائض طاهر ، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ، قال الشوكاني : ولا خلاف فيهما فيما أعلم .