صفحة جزء
باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن

1316 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعضهم ذلك
[ ص: 454 ] أي : غير البعير .

قوله : ( استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : من رجل ( سنا ) أي : جملا له سن معين ( فأعطى ) وفي نسخة فأعطاه ( سنا خيرا من سنه ) أي : من سن الرجل الذي استقرض منه قوله : ( وفي الباب عن أبي رافع ) أخرجه مسلم ، والترمذي في هذا الباب . قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ، ومسلم . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل ، وهو قول الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) قال الحافظ : وهو قول أكثر أهل العلم . انتهى ، وقال النووي في شرح مسلم : وفي الحديث جواز اقتراض الحيوان ، وفيه ثلاثة مذاهب : مذهب الشافعي ، ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف - إنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى ، والمذهب الثاني - مذهب المزني وابن جرير وداود - أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد ، والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين - أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان ، وهذه الأحاديث ترد عليهم ، ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل . انتهى كلام النووي . قلت : جواز اقتراض الحيوان هو الراجح يدل عليه أحاديث الباب ( وكره بعضهم ذلك ) وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمه الله ، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا ، أخرجه ابن حبان والدارقطني ، وغيرهما ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله ، وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف ، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة ، وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب ، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك ؛ لأن الجمع بين الحديثين [ ص: 455 ] أولى من إلغاء أحدهما باتفاق ، وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه ، واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه ، وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير ، وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف بالذمة ، كذا في الفتح .

تنبيه :

قال صاحب العرف الشذي : قال أبو حنيفة : لا يجوز القرض إلا في المكيل ، أو الموزون ، قال ولنا حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وإن قيل هذا الحديث في البيع لا القرض يقال إن مناطهما واحد . انتهى . قلت : قد رد هذا الجواب بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز ، وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على ما إذا كانت النسيئة من الجانبين جمعا بين الأحاديث ، قال : ومحمل حديث الباب عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل ، ثم أعطي إبلا بدل ذا الثمن فعبر الراوي بهذا . انتهى كلامه . قلت : تأويله هذا مردود عليه يرده لفظ استقرض في حديث أبي هريرة المذكور في الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية