باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن
1316 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16626علي بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663607استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعضهم ذلك
[ ص: 454 ] أي : غير البعير .
قوله : ( استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : من رجل ( سنا ) أي : جملا له سن معين ( فأعطى ) وفي نسخة فأعطاه ( سنا خيرا من سنه ) أي : من سن الرجل الذي استقرض منه قوله : ( وفي الباب عن أبي رافع ) أخرجه مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في هذا الباب . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) قال الحافظ : وهو قول أكثر أهل العلم . انتهى ، وقال النووي في شرح مسلم : وفي الحديث جواز اقتراض الحيوان ، وفيه ثلاثة مذاهب : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف - إنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى ، والمذهب الثاني - مذهب المزني nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وداود - أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد ، والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين - أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان ، وهذه الأحاديث ترد عليهم ، ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل . انتهى كلام النووي . قلت : جواز اقتراض الحيوان هو الراجح يدل عليه أحاديث الباب ( وكره بعضهم ذلك ) وهو قول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمه الله ، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وغيرهما ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله ، وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف ، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب ، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، والجمع بين الحديثين ممكن فقد جمع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك ؛ لأن الجمع بين الحديثين [ ص: 455 ] أولى من إلغاء أحدهما باتفاق ، وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه ، واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه ، وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير ، وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف بالذمة ، كذا في الفتح .
تنبيه :
قال صاحب العرف الشذي : قال أبو حنيفة : لا يجوز القرض إلا في المكيل ، أو الموزون ، قال ولنا حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وإن قيل هذا الحديث في البيع لا القرض يقال إن مناطهما واحد . انتهى . قلت : قد رد هذا الجواب بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز ، وقد عرفت أن هذا الحديث محمول على ما إذا كانت النسيئة من الجانبين جمعا بين الأحاديث ، قال : ومحمل حديث الباب عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل ، ثم أعطي إبلا بدل ذا الثمن فعبر الراوي بهذا . انتهى كلامه . قلت : تأويله هذا مردود عليه يرده لفظ استقرض في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب .