1336 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663626لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=14272عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح
الراشي هو دافع الرشوة والمرتشي آخذها .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800429لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ) زاد في حديث ثوبان ، والرائش يعني : الذي يمشي بينهما . رواه أحمد قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : الرشوة والرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل ، والمرتشي الآخذ والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ، أو يستنقص لهذا . فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق ، أو دفع ظلم فغير داخل فيه . روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله ، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه ، وماله إذا خاف الظلم . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير ، وفي المرقاة شرح المشكاة قيل : الرشوة ما يعطى لإبطال حق ، أو لإحقاق باطل . أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق ، أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به ، وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به . لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة ؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه قال القاري : كذا ذكره ابن الملك ، وهو مأخوذ من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، إلا قوله وكذا الآخذ - وهو بظاهره ينافيه حديث أبي أمامة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=800430من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أبو داود . انتهى قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه الترمذي ، وصححه ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال الشوكاني في النيل : إسناده لا مطعن فيه ( nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة إلخ ) قال الحافظ في التلخيص مخرجا أحاديث الباب : أما حديث عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فينظر من أخرجهما ( وابن حديدة ) كذا في أكثر النسخ ، قال في أسد الغابة عن أبي نعيم وابن منده : أنه الصواب ، قال [ ص: 472 ] ، وقيل أبو حديدة . انتهى بالمعنى ، وفي بعضها ابن حيدة ، وفي أبي حديد ، كذا في بعض الحواشي . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن ) وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصححه ، قال الشوكاني قد عزاه الحافظ في بلوغ المرام إلى أحمد والأربعة ، وهو وهم فإنه ليس في سنن أبي داود غير حديث ابن عمرو ووهم أيضا بعض الشراح فقال : إن أبا داود زاد في روايته لحديث ابن عمرو لفظ في الحكم ، وليست تلك الزيادة عند أبي داود ، قال ابن رسلان في شرح السنن : وزاد الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد جيد في الحكم . انتهى . قلت الأمر كما قال الشوكاني . قوله : ( وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند ، ثقة فاضل متقن مات سنة خمس وخمسين ومائتين .