صفحة جزء
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

1346 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
[ ص: 480 ] قوله : ( أو قال شقيصا ) وفي بعض النسخ شقصا قال في النهاية : الشقص والشقيص النصيب في العين المشتركة من كل شيء ( أو قال شركا ) بكسر الشين وسكون الراء أي : حصة ونصيبا ، كذا في النهاية ( فكان له ) أي : للمعتق ، وفي رواية الشيخين : وكان له ( ما يبلغ ثمنه ) وفي رواية الشيخين : ما يبلغ ثمن العبد أي : قيمة باقيه ( بقيمة العدل ) أي : تقويم عدل من المقومين ، أو المراد قيمة وسط ( فهو ) أي : العبد ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له من المال ما يبلغ ثمن العبد ( فقد عتق منه ) أي : من العبد ( ما عتق ) من نصيب المعتق ، هذا الحديث بظاهره يدل على أن المعتق إن كان موسرا ضمن للشريك ، وإن كان معسرا لا يستسعى العبد ، بل عتق منه ما عتق ورق ما رق ، ومذهب أبي حنيفة إن كان موسرا ضمن أو استسعى الشريك العبد ، أو أعتق ، وإن كان معسرا لا يضمن ، لكن الشريك إما أن يستسعي ، أو يعتق والولاء لهما ؛ لأن الإعتاق يتجزى عنده ، وقالا أي : صاحباه : له ضمانه غنيا والسعاية فقيرا والولاء للمعتق لعدم تجزي الإعتاق عندهما ، ومعنى الاستسعاء : أن العبد يكلف للاكتساب ، حتى يحصل قيمته للشريك ، وقيل هو أن يخدم الشريك بقدر ما له فيه من الملك ، كذا في اللمعات . قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه الشيخان ( وقد رواه ) أي : الحديث المذكور ( سالم عن أبيه ) أي : عن ابن عمر كما رواه نافع [ ص: 481 ] عنه ، ثم أسنده الترمذي بقوله حدثنا بذلك إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية