1353 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال سمعته يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=663643قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه فلما حدث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة طأطئوا رءوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم قال وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره والقول الأول أصح
[ ص: 488 ] قوله : ( أن يغرز ) بكسر الراء أي : يضع ( خشبة ) بالإفراد المراد به الجنس ؛ لأنه قد وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره خشب بالجمع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر روي اللفظان في الموطإ والمعنى واحد ؛ لأن المراد بالواحد الجنس . انتهى ، قال الحافظ : وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين ، وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير . انتهى . ( فلا يمنعه ) بالجزم استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فاستأذنه أن يضع جذعه عليه فليس له المنع ( فلما حدث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ) أي : هذا الحديث ( طأطأوا ) أي : نكسوا ، وفي رواية ابن عيينة عند أبي داود ، فنكسوا رءوسهم ( عنها ) أي : عن هذه السنة ، أو عن هذه المقالة ( لأرمين بها ) وفي رواية أبي داود لألقينها أي : لأشيعن هذه المقالة فيكم ، ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه : إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي : الخشبة على رقابكم كارهين ، قال وأراد بذلك المبالغة وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعا لغيره ، وقال : إن ذلك وقع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة ، وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لأرمين بها بين أعينكم ، وإن كرهتم ، وهذا يرجح التأويل المتقدم ، كذا في الفتح ، قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه ابن ماجه ( ومجمع بن جارية ) أخرجه ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قوله : ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبه يقول أحمد وإسحاق ، وغيرهما من أهل الحديث ، وابن حبيب من المالكية . [ ص: 489 ] قاله الحافظ ، وقد صرح هو بأن قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا في القديم ، قال وعنه في الجديد قولان . أحدهما اشتراط إذن المالك ، فإن امتنع لم يجبر ، وهو قول الحنفية ، وحملوا الأمر في الحديث على الندب ، والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه . انتهى . ( منهم مالك بن أنس قالوا إلخ ) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون ( والقول الأول أصح ) لأحاديث الباب ، وأما الأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فعمومات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها ، وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار . كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود بلفظ : إذا استأذن أحدكم أخاه ، وفي رواية لأحمد من سأله جاره وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان ، فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع لا إذا لم يتقدم .