138 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر nindex.php?page=hadith&LINKID=662498أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحق وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك
[ ص: 360 ] قوله : ( من الحيضة ) بفتح الحاء ، أي من الحيض ( حتيه ) الحت الحك من نصر ينصر ، أي حكيه والمراد إزالة عينه ( ثم اقرصيه بالماء ) القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار ، أي تدلكي موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه .
( ثم رشيه ) من الرش ، أي صبي الماء عليه .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأم قيس ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأما حديث أم قيس فأخرجه أبو داود .
قوله : ( حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
قوله : ( فقال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة ) جاء فيه حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=873467تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=873468إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث باطل ، وروح هذا منكر [ ص: 361 ] الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اخترعه أهل الكوفة ، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الموضوعات وذكره أيضا من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ، وأغلظ في نوح بن أبي مريم ، كذا في تخريج الزيلعي .
( وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ) وهو قول الحنفية ، وقال صاحب الهداية : قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه ، وإن زاد فلم يجز ، قال : لنا إن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل معفوا وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ، انتهى . قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ص 903 ج 1 ، وأما تقدير أصحابنا القليل بقدر الدرهم فلما ذكره صاحب الأسرار عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم وكفى بهما حجة في الاقتداء ، وروي عن عمر أيضا أنه قدره بظفره . وفي المحيط : وكان ظفره قريبا من كفنا فدل على أن ما دون الدرهم لا يمنع ، انتهى .
قلت : لا بد للحنفية أن يثبتوا صحة آثار علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعمر رضي الله عنهم المذكورة وبمجرد ذكر صاحب الأسرار هذه الآثار لا يصح الاستدلال بها ، وإني قد فتشت كثيرا ، لكن لم أقف على أسانيدها ولا على مخرجيها فالله تعالى أعلم كيف حالها ، وأما قول الحنفية إن ظفر عمر كان قريبا من كفنا فهذا ادعاء محض لم يثبت بدليل صحيح ، نعم ثبت أنه رضي الله عنه كان طويل القامة ، قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في كتابه التلقيح ما لفظه : تسمية الطوال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، قيس بن سعد ، حبيب بن مسلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16629علي بن عبد الله بن عباس . انتهى ، ومن المعلوم أن كون عمر من طوال الصحابة لا يستلزم أن يكون ظفره قريبا من كفنا ، وأما تقديرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ففيه أيضا كلام لا يخفى على المتأمل .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجب عليه الغسل ، وإن كان أقل من الدرهم ) قال صاحب الهداية : وقال زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا تجوز قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل . انتهى . قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال ابن بطال : حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب ، ثم قال : وهذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحا وهو كناية عن الكثير الجاري ؛ لأن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم فاعتبر الكوفيون فيه وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره ، وقال مالك : قليل الدم معفو ويغسل قليل سائر النجاسات ، وروي عن ابن وهب أن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء ، والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء nindex.php?page=hadith&LINKID=750355حتيه ثم اقرصيه حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ولا سألها عن مقداره ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه . قال العيني : nindex.php?page=hadith&LINKID=750356حديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض ، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها ، رواه أبو داود وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ولفظه : قالت بريقها فقصعته ، يدل على الفرق بين القليل والكثير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه ، وأما الكثير منه فصح عنها - ، أي عن عائشة - أنها كانت تغسله ، فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في قوله إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرز عنه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا في الصلاة ، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده وصلى ، فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطا من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ولا أكثر رواية منهما حتى خالفوهما حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير ، على أن قليل الدم موضع ضرورة ؛ لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة ودمل أو برغوث فعفي عنه ؛ ولهذا حرم الله المسفوح منه ، فدل أن غيره ليس بمحرم . انتهى كلام العيني .