1367 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى واحد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير nindex.php?page=hadith&LINKID=663658أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحق
قوله : ( أن أباه نحل ) أي : أعطى ووهب . قال في النهاية : النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ، ولا استحقاق ( ابنا له ) هو النعمان بن بشير نفسه ، ففي الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=875975عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما . ( غلاما ) أي : عبدا ( يشهده ) أي : يجعله شاهدا ( فاردده ) أي : اردد الغلام إليك ، وفي رواية للشيخين قال nindex.php?page=hadith&LINKID=875976أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال : فرجع فرد عطيته ، وفي رواية لهما : أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875977لا أشهد على جور وفي رواية لهما : nindex.php?page=hadith&LINKID=875978أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء " قال : بلى قال : فلا إذا . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الشيخان ، وغيرهما . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم : يسوي بين الولد حتى في القبلة ) قال الحافظ في الفتح : ذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة ، فإن فضل بعضا صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية ، أو الرجوع ، فحملوا الأمر على الندب ، والنهي على التنزيه ، قال [ ص: 507 ] وتمسك به يعني : بحديث النعمان بن بشير من أوجب التسوية في عطية الأولاد ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو قول طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية ، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة ، وعن أحمد تصح ، ويجب أن يرجع ، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لأمانته ودينه ، أو نحو ذلك دون الباقين ، وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإصرار ، قال ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب ؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان . فما يؤدي إليهما يكون محرما ، والتفضيل بما يؤدي إليهما . انتهى ( وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية ، الذكر والأنثى سواء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إلخ ) قال الحافظ في الفتح : اختلفوا في صفة التسوية ، فقال محمد بن الحسن ، وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية ، والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث ، واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات .