1369 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الواسطي عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663660قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك
، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير والأوسط عن جابر أيضا مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=875982الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وفي إسناده عبد الله بن بزيغ وكذا في النيل . قلت : قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن بزيغ : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لين ليس بمتروك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ليس بحجة ، وهو قاضي تستر ، وعامة أحاديثه ليست بمتروكة . انتهى . ( وإن كان غائبا ) بالواو ، وإن وصلية ، قال الطيبي في شرح المشكاة بإثبات الواو في الترمذي وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي وجامع الأصول وشرح السنة وبإسقاطها في نسخ المصابيح ، والأول أوجه ( إذا كان طريقهما ) أي : طريق الجارين ، أو الدارين . قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) ورواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي قوله : ( لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث ) قال الذهبي في الميزان عبد الملك بن أبي سليمان أحد الثقات المشهورين تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر ( الشفعة للجار ) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : سمعت شعبة يقول : لو روى عبد الملك حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12130أبو قدامة السرخسي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان يقول : لو روى عبد الملك حديثا آخر كحديث الشفعة لتركت حديثه وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى ثقة .
، وقال أحمد : حديثه في الشفعة منكر ، وهو ثقة . انتهى ، وقال المنذري بعد نقل كلام الترمذي : وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يخاف أن لا يكون محفوظا ، وأبو سلمة حافظ ، وكذلك أبو الزبير ، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك ، وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر ، وقال يحيى لم يحدث به إلا عبد الملك ، وقد أنكره [ ص: 510 ] الناس عليه ، وقال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ، ويروى عن جابر خلاف هذا . هذا آخر كلامه ، وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك ، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث ، ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به ، وإنكار الأئمة عليه ، وجعله بعضهم رأيا لعبد الملك أدرجه عبد الملك في الحديث . انتهى كلام المنذري . قوله : ( فإذا قدم فله الشفعة ، وإن تطاول ذلك ) وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه السير متى بلغه للطلب ، أو البعث برسول كما قال مالك ، وقال بعض أهل العلم : إنه يجب عليه ذلك إذا كانت مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونها ، وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب .