139 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي الجهضمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16092شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662499كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير بن زياد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ستين يوما
( باب . ما جاء في كم تمكث النفساء ) أي كم تمكث في نفاسها وإلى أي مدة لا تصلي ولا تصوم ، قال الجوهري النفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس ، وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء ، انتهى .
قوله : ( نا شجاع بن الوليد أبو بدر ) السكوني الكوفي صدوق ورع له أوهام ( عن علي بن عبد الأعلى ) الثعلبي الكوفي الأحول ، صدوق ربما وهم ، كذا في التقريب ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما بينه الترمذي .
( عن أبي سهل ) اسمه كثير بن زياد البرساني ، بصري نزل بلخ ثقة .
( عن مسة الأزدية ) بضم الميم وتشديد السين المهملة هي أم بسة بضم الموحدة وتشديد السين المهملة ، مقبولة ، قاله الحافظ في التقريب ، وقال في تهذيب التهذيب : روت عنأم سلمة في النفساء ، وعنها أبو سهل كثير بن زياد ، قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان أن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة روى عنها أيضا . انتهى ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ص 82 عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن مسة عن أم سلمة .
قوله : ( وكانت النفساء تجلس ) أي بعد نفاسها كما في رواية أبي داود ، وقال الحافظ ابن تيمية في المنتقى : معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في حيض أو نفاس . انتهى بلفظه .
( وكنا نطلي وجوهنا ) ، أي نلطخ وجوهنا ، قال في القاموس : طلى البعير بالهناء يطليه وبه لطخه كطلاه .
[ ص: 364 ] قوله . ( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل . . . إلخ ) قال الحافظ في التلخيص : أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وأبو سهل ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وأم بسة مسة مجهولة الحال . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يقوم بها حجة ، وقال ابن القطان : لا يعرف حالها ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد ولم يصب . وقال النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم ، وله شاهد أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن حميد عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=750358أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، قال لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف ، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750359وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما ، وقال : صحيح إن سلم من أبي هلال . قلت وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع والمشهور عن عثمان موقوف عليه . انتهى ما في التلخيص . وقد ذكر الحافظ حديث الباب في بلوغ المرام وقال صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وأقر تصحيحه ولم ينكر عليه ، وقد قال في التقريب في ترجمة مسةالأزدية : إنها مقبولة كما عرفت ، وقال صاحب عون المعبود وأجاب في البدر المنير عن القول بجهالة مسة فقال : ولا نسلم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة فإنه روى عنها جماعة ؛ كثير بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي بن الحسين ، ورواه محمد بن عبد الله العزرمي عن الحسن عن مسة أيضا فهؤلاء رووا عنها وقد أثنى على حديثها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسنا ، انتهى .
قوله : ( وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول الحنفية واستدلوا بأحاديث الباب ، قال الشوكاني في النيل : والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، انتهى .
( ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تطهر ) وفي نسخة قلمية عتيقة إذا لم تر الطهر .
( ويروى عن عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ستين يوما ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن إسماعيل وموسى ابني nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد الصادق سبعون يوما قالوا إذ هو أكثر ما وجد .
قلت : لم أجد على هذه الأقوال دليلا من السنة ، فالقول الراجح المعول عليه هو ما قال به أكثر الفقهاء ، والله تعالى أعلم .