1378 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=663669عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد رواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحق قالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان وقد قال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح قال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره قال هو ذاك
بفتح الميم قال في النهاية الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ، ولا جرى عليه ملك أحد وإحياؤها مباشرة عمارتها ، وتأثير شيء فيها .
قوله : ( من أحيا أرضا ميتة ) الأرض الميتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت ، قال الزرقاني : ميتة بالتشديد ، قال العراقي : ولا يقال بالتخفيف ؛ لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث ، والميتة والموات والموتان بفتح الميم والواو التي لم تعمر سميت بذلك تشبيها له بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع ، أو غرس ، أو بناء ، أو نحوها . انتهى . ( فهي له ) أي : صارت تلك الأرض مملوكة له سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن ، وهذا قول الجمهور ، وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا وعن مالك : فيما قرب ، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر ، وما يصطاد من طير وحيوان . فإنهم اتفقوا على أن من أخذه ، أو صاده يملكه سواء قرب ، أو بعد سواء أذن الإمام ، أو لم يأذن ، كذا في الفتح . قلت : خالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجمهور ، وحجة الجمهور حديث الباب ، وما في معناه ، وهو الظاهر الراجح ، وقد قال الترمذي إنه أصح ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=876002الأرض لله ورسوله ، ثم لكم من بعدي فمن أحيا شيئا من موتات الأرض فله رقبتها أخرجه ابن يوسف في كتاب الخراج فإنه أضافه إلى الله ورسوله ، وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلا بإذن الإمام . قلت : لم أقف على سند هذا الحديث ، ولا أدري كيف هو وعلى تقدير صحته فالكبرى ممنوعة . لحديث الباب ولقوله في هذا الحديث ( فمن أحيا شيئا ) إلخ فتفكر ، واستدل له أيضا بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=876003ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه . قلت : هذا حديث ضعيف قال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكره : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه ضعف من حديث معاذ . انتهى ( وليس لعرق ) بكسر العين وسكون الراء ، وهو أحد عروق الشجرة ( ظالم ) قال الحافظ في الفتح : [ ص: 525 ] في رواية الأكثر بتنوين عرق ، ( وظالم ) نعت له ، وهو راجع إلى صاحب العرق أي : ليس لذي عرق ظالم أو الى العرق أي : ليس لعرق ذي ظلم ، ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض ، وبالأول جزم مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأزهري ، وابن فارس ، وغيرهم ، وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فغلط رواية الإضافة . انتهى ، قال في النهاية : هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين ، وهو على حذف المضاف أي : لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما ، والحق لصاحبه ، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق ، وإن روي عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق المعرق ، وهو أحد عروق الشجرة . انتهى قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قوله : ( وقد رواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) هذا المرسل أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . قوله : ( وهو قول أحمد وإسحاق ) وهو قول الجمهور كما تقدم ( وقالوا ) أي : بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ( له ) أي : يجوز لمن أراد إحياء الأرض الميتة ( وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد رحمه الله في الموطإ بعد ذكر حديث الباب مرسلا وأثر عن عمر رضي الله عنه بمثله ما لفظه : قال محمد وبهذا نأخذ من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام ، أو بغير إذنه فهي له . فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال : لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام ، قال وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له ، وإن لم يفعل لم تكن له . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن جابر رضي الله عنه ) لعله أشار إلى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه بلفظ : من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة . ( وعمرو بن عوف المزني جد كثير ) أخرجه [ ص: 526 ] ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في مسنديهما nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في معجمه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ حديث سعيد بن زيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل وأعله بكثير وضعفه عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين جدا ، كذا في نصب الراية .
( وسمرة ) لينظر من أخرج حديثه .
قوله : ( قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=11928أبا الوليد الطيالسي ) هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري الحافظ الإمام الحجة قال أحمد : متقن ، وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحدا من المحدثين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : مات سنة سبع وعشرين ومائتين ( قلت : هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره ) بتقدير همزة الاستفهام والقائل هو nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ( قال ) أي : أبو الوليد .