140 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=662500أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=17124أبي عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815أبي الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأبو عروة هو nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17124ابن أبي عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة
[ ص: 366 ] قوله : ( نا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ) اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأنصاري الزبيري مولاهم الكوفي من أصحاب الكتب الستة . قال العجلي : ثقة يتشيع ، وقال بندار : ما رأيت قط أحفظ من أبي أحمد ، وقال أبو حاتم : حافظ للحديث عاقل مجتهد له أوهام ، مات سنة ثلات ومائتين .
( نا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ) هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة شيئا ، وكذا فيما حدث به بالبصرة ، من كبار السابعة ، كذا في التقريب .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750360كان يطوف على نسائه في غسل واحد ) أي يجامعهن ثم يغسل غسلا واحدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في ليلة بغسل واحد . والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب وعليه الإجماع ، ويدل على استحبابه ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن أبي رافع : nindex.php?page=hadith&LINKID=750361أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ، قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر ، فإن قيل : أقل القسمة ليلة لكل امرأة فكيف طاف على الجميع؟ فالجواب : أن وجوب القسم عليه مختلف فيه ، قال أبو سعيد : لم يكن واجبا عليه بل كان يقسم بالتسوية تبرعا وتكرما ، والأكثرون على وجوبه . وكان طوافه صلى الله عليه وسلم برضاهن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ، ثم دار بالقسم عليهن بعد ، والله أعلم . لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن أبي رافع ) تقدم آنفا تخريجه ولفظه .
قوله : ( وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ ) في كلام الترمذي هذا شيء ، فإن حديث الباب لا يدل على هذا بل يدل على أن لا بأس أن يعود قبل أن يغتسل فتفكر ، وأما مسألة العود قبل أن يتوضأ فتأتي في الباب الآتي .
قوله : ( وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي ، وثقه أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كان أفضل زمانه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : له عن الثوري إفرادات ، وقال الذهبي في الميزان : كان ثقة فاضلا عابدا من أجلة أصحاب الثوري .