قوله : ( أن يعطيها ) أي : نهى عن أن يعطيها ( بعض خراجها ) أي : ببعض ما يخرج من الأرض ( أو بدراهم ) احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقا لكن هذا الحديث ضعيف ، قال الحافظ في الفتح : وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها ، أو بدراهم . فقد أعله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بأن مجاهدا لم يسمعه من رافع ، قال الحافظ : [ ص: 532 ] وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال ، وقد رواه أبو عوانة ، وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم ، وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه ولم يكن يومئذ ذهب ، ولا فضة . انتهى . ( فليمنحها ) بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة ويجوز كسر النون ، والمراد يجعلها منيحة وعارية أي : ليعطها مجانا ( أخاه ) ليزرعها هو ( أو ليزرعها ) أي : أحدكم نفسه .