1388 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663679عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها
قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل : اختلفوا في الفضة فذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنها عشرة آلاف درهم ، وذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف درهم . انتهى ، واستدل لما ذهب إليه أحمد وإسحاق ، وغيرهما بحديث الباب ، قال الشوكاني : ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752239كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم . الحديث ، ولا يخفى أن حديث ابن عباس يعني : حديث الباب فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفا ، وهو مثبت ، فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول ، وكثرة طرقه تشهد لصحته ، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها . انتهى ( ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف ) أي : من الدراهم ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل [ ص: 539 ] الكوفة ) قال صاحب الهداية : لنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم ، قال الحافظ في الدراية : لم أجده ، وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار موقوفا ، وكذلك ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعرف الدية إلا من الإبل ، وهي مائة من الإبل ) استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، وفيه : وإن في النفس الدية مائة من الإبل . الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، قال الشوكاني : الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل في الوجوب كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم قال : وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له : بل هي من الإبل للنص ، ومن النقدين تقويما إذ هما قيم المتلفات ، وما سواهما صلح . انتهى .