قوله : ( عليها أوضاح ) جمع : وضح بفتحتين ، وهي نوع من الحلي من الفضة سميت بها لبياضها ( فأخذها ) أي : الجارية ( فرضخ رأسها ) أي : رض رأسها بين حجرين كما في رواية الشيخين ( أدركت ) بصيغة المجهول أي : أدركها الناس ( وبها رمق ) بفتحتين أي : بقية الروح ، وآخر النفس ، والجملة حالية قوله : ( حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان قوله : ( والعمل على هذا ) أي : على ما يدل عليه هذا الحديث من جواز القود بمثل ما قتل به المقتول ( وهو قول أحمد وإسحاق ) وإليه ذهب الجمهور ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث البراء ، وفيه : من حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : في إسناده بعض من يجهل ، وإنما قاله زياد في خطبته ، وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز لمن قتل غيره بإيجاره الخمر ، أو اللواط به ( وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف ) قال الشوكاني ذهبت العترة والكوفيون ومنهم أبو حنيفة ، وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف ، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بألفاظ مختلفة منها : لا قود إلا بالسيف : وأخرجه ابن ماجه أيضا ، والبزار ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث أبي بكرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث علي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث ابن مسعود ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا ، وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف ، أو متروك حتى قال أبو حاتم : حديث منكر ، وقال عبد الحق ، nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي : طرقه كلها ضعيفة . [ ص: 543 ] ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يثبت له إسناد ، ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضا حديث شداد بن أوس عند مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752240إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به ، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم : يا رسول الله دعني أضرب عنقه ، حتى قيل : إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة ، وقد ثبت النهي عنها . انتهى كلام الشوكاني .