صفحة جزء
باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

141 حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان
[ ص: 368 ] قوله : ( عن عاصم الأحول ) هو عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن البصري ، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما .

( عن أبي المتوكل ) الناجي اسمه علي بن داود مشهور بكنيته ، ثقة من الثالثة ، مات سنة 108 ثمان ومائة ، وقيل قبل ذلك .

قوله : ( فليتوضأ بينهما ) أي بين الإتيانين ( وضوءا ) أي كوضوء الصلاة وحمله بعض أهل العلم على الوضوء اللغوي ، وقال المراد به غسل الفرج ، ورد عليه ابن خزيمة بما رواه في هذا الحديث فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة . واختلف العلماء في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف لا يستحب ، وقال الجمهور يستحب ، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب ، واحتجوا بحديث الباب ، وقال الجمهور إن الأمر بالوضوء في هذا الحديث للاستحباب لا للوجوب ، واستدلوا على ذلك بما رواه الطحاوي عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ، واستدل ابن خزيمة على أن الأمر فيه بالوضوء للندب بما رواه في هذا الحديث فقال : فإنه أنشط للعود ، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب ، وحديث الباب حجة على أبي يوسف .

قوله : ( وفي الباب عن عمر ) وفي الباب عن ابن عمر أيضا ، قال في النيل : تحت حديث أبي سعيد المذكور في الباب ما لفظه : ويقال إن الشافعي قال لا يثبت مثله ، قال البيهقي ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد غيره ، فقد روي عن عمرو بن عمر بإسنادين ضعيفين . انتهى ما في النيل . قلت : لم أقف على من أخرج حديثهما .

[ ص: 369 ] قوله : ( وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان ) بكسر السين وبالنونين ، بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد وكان من علماء الصحابة ، مات سنة 74 أربع وسبعين .

قوله : ( حديث أبي سعيد الخدري صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري ، كذا في المنتقى .

قوله : ( إذا أقيمت الصلاة ) ، أي قال عروة

التالي السابق


الخدمات العلمية