141 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=662501عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود nindex.php?page=showalam&ids=11904وأبو المتوكل اسمه علي بن داود nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان
[ ص: 368 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ) هو عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن البصري ، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل ) الناجي اسمه علي بن داود مشهور بكنيته ، ثقة من الثالثة ، مات سنة 108 ثمان ومائة ، وقيل قبل ذلك .
قوله : ( فليتوضأ بينهما ) أي بين الإتيانين ( وضوءا ) أي كوضوء الصلاة وحمله بعض أهل العلم على الوضوء اللغوي ، وقال المراد به غسل الفرج ، ورد عليه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة بما رواه في هذا الحديث فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة . واختلف العلماء في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف لا يستحب ، وقال الجمهور يستحب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13057ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب ، واحتجوا بحديث الباب ، وقال الجمهور إن الأمر بالوضوء في هذا الحديث للاستحباب لا للوجوب ، واستدلوا على ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=750363كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة على أن الأمر فيه بالوضوء للندب بما رواه في هذا الحديث فقال : فإنه أنشط للعود ، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب ، وحديث الباب حجة على أبي يوسف .
قوله : ( وفي الباب عن عمر ) وفي الباب عن ابن عمر أيضا ، قال في النيل : تحت حديث أبي سعيد المذكور في الباب ما لفظه : ويقال إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال لا يثبت مثله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد غيره ، فقد روي عن عمرو بن عمر بإسنادين ضعيفين . انتهى ما في النيل . قلت : لم أقف على من أخرج حديثهما .
[ ص: 369 ] قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان ) بكسر السين وبالنونين ، بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد وكان من علماء الصحابة ، مات سنة 74 أربع وسبعين .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، كذا في المنتقى .