[ ص: 547 ] قوله : ( لا يحل دم امرئ ) أي : إراقته ، والمراد الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنساء ( مسلم ) صفة مقيدة لامرئ ( يشهد ) أي : يعلم ويتيقن ويعتقد ، قال الطيبي : الظاهر أن " يشهد " حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته ، إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة : كيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) ، وقال القاضي : " يشهد " مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان ليعلم أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين ، وأن الإيمان بهما كاف للعصمة . ( إلا بإحدى ثلاث ) أي : خصال ثلاث : قتل نفس بغير حق وزنا المحصن والارتداد . ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال ( الثيب الزاني ) أي : زنا الثيب ( والنفس بالنفس ) أي : قتل النفس بالنفس ، قال الطيبي : أي : يحل قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا ، وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه القصاص . انتهى . ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) أي : ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه أي : الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم ، وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولا ، أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب ، وتسميته مسلما مجازيا باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة ، أو نفي الإجماع كالروافض والخوارج فإنه لا يقتل . قوله : ( وفي الباب عن عثمان إلخ ) لينظر من أخرج أحاديثهم . قوله : ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .