باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء
142 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662502أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم وروى nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أحمد وإسحق قالا لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقالا إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة
قوله : ( حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح ) وأخرج مالك وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي نحوه .
قوله : ( هكذا روى مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ ) كزهير بن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث وغيرهم .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم ) فلم يزيدوا بين عروة nindex.php?page=showalam&ids=172وعبد الله بن الأرقم رجلا ( وروى وهيب وغيره ) كأنس بن عياض nindex.php?page=showalam&ids=16106وشعيب بن إسحاق .
( باب ما جاء في الوضوء من الموطئ ) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الموطئ ما يوطأ في الطريق من الأذى ، وأصله الموطوء ، انتهى . وقال بعضهم : الموطئ موضع وطء القدم .