صفحة جزء
باب ما جاء في دية الجنين

1410 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمس مائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل
( باب ما جاء في دية الجنين ) قال في القاموس : الجنين الولد في البطن ، والجمع أجنة ، ومنه قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم .

قوله : [ ص: 555 ] ( أنعطي ) من الإعطاء ، وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك فقال الذي قضي عليه : كيف أغرم من لا شرب ، ولا أكل إلخ ( ولا صاح فاستهل ) وفي مرسل سعيد المذكور ، ولا نطق ، ولا استهل ، واستهلال الصبي : تصويته عند ولادته ( فمثل ذلك يطل ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي : يبطل ويهدر من طل القتل يطل فهو مطلول ، وروي بالباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض ( إن هذا ليقول بقول الشاعر ) وفي حديث مرسل سعيد المذكور : إن هذا من إخوان الكهان ، وفي حديث المغيرة فقال : سجع كسجع الأعراب ، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي : أسجع الجاهلية وكهانتها ، قال الطيبي : وإنما قال ذلك من أجل سجعه الذي سجع ، ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل ، أما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه ، وكيف يذم ، وقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا . انتهى ، قال الحافظ بن حجر : والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصد إلى التسجيع ، وإنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته ، وأما من بعده فقد يكون كذلك ، وقد يكون عن قصد ، وهو الغالب ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا . انتهى ، وقال الشوكاني : وفي قوله في حديث ابن عباس : أسجع الجاهلية وكهانته ؟ دليل على أن المذموم من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به إبطال شرع ، أو إثبات باطل ، أو كان متكلفا ، وقد حكى النووي عن العلماء أن المكروه منه إنما هو ما كان كذلك لا غيره . انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن حميد بن مالك بن النابغة ) لم أقف على حديث حميد بن مالك بن النابغة نعم عند الطبراني ، وغيره في الباب حديث عن حمل بن مالك بن النابغة ، وقال الحافظ في ترجمته : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجنين ، وليس له عندهم غيره . انتهى . قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) أي : على ما يدل عليه أحاديث الباب ، وهو الصحيح المعمول عليه ( وقال بعضهم : أو فرس ، أو بغل ) قال الحافظ ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن طاوس عن أبيه عن عمر مرسلا فقال حمل بن النابغة : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في [ ص: 556 ] المرأة ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم ، وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة ، وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ : فقضى أن في الجنين غرة ، قال طاوس : الفرس : الغرة ، قال الحافظ : ونقل ابن المنذر والخطابي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير : الغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : يجزئ كل ما وقع عليه اسم الغرة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية