1413 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16740عيسى بن أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=663703أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ) الظاهر أنه عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه ، ثقة حافظ . قوله : ( قال لا يقتل مسلم بكافر ) حربيا كان ، أو ذميا ، وهو مذهب الجمهور ، وهو الأصح كما عرفت . قوله : ( وبهذا الإسناد ) أي : الذي ذكره الترمذي بقوله : حدثنا عيسى بن أحمد إلخ .
( دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) وفي رواية غير الترمذي عقل الكافر بحذف لفظ الدية ، وهو الظاهر فإن العقل هو الدية ، وفي لفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3508924قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصاري . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=754850كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ، قال : وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر [ ص: 559 ] ألفا الحديث ، وفيه ترك أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . قوله : ( حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن ) وأخرجه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وصححه ابن الجارود قوله : ( وبهذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ) وحجته أحاديث الباب ( وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ) أي : من الدراهم ( ودية المجوسي ثمان مائة ) أي : من الدراهم . أخرج أثر عمر رضي الله عنه ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمان مائة ، كذا في المنتقى ، قال في النيل : وأثر عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=754851 " دية المجوسي ثمان مائة درهم " وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أنهما كانا يقولان : في دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن عقبة بن عامر نحوه ، وفيه أيضا ابن لهيعة وروى نحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي عن عثمان ، وفيه ابن لهيعة ( وبهذا يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ) واستدلوا بأثر عمر المذكور وبما ذكرنا ( وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ) وهو قول الحنفية ، واستدلوا بعموم قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله قالوا إطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة ، وهي دية المسلم ، ويجاب عنه أولا بمنع كون المعهود هاهنا هو دية المسلم لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة المعاهدين ، وثانيا بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب ، وقد استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج ذكرها الشوكاني في النيل وبين عللها ، ثم قال : ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب ، وهو أرجح منها من جهة صحته ، وكونه قولا وهذه فعلا والقول أرجح من الفعل . انتهى .