1414 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663704قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة
[ ص: 560 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=754852من قتل عبده قتلناه ) فيه دليل لمن قال إن من قتل عبده يقتل ( nindex.php?page=hadith&LINKID=754853ومن جدع عبده جدعناه ) أي : من قطع أطراف عبده قطعنا أطرافه قال في شرح السنة : ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع ، أو هو منسوخ ، كذا في المرقاة . قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : ومن خصى عبده خصيناه . اعلم أنه قد وقع في نسخ الترمذي الحاضرة عندنا : حسن غريب ، وكذا وقع في المنتقى ، قال الشوكاني في النيل : قال الحافظ في بلوغ المرام إن الترمذي صححه ، والصواب ما قاله المصنف يعني : صاحب المنتقى فإنا لم نجد في نسخ من الترمذي إلا لفظ ( حسن غريب ) كما قاله المصنف . قوله : ( وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي إلى هذا ) قال في النيل : حكى صاحب البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال صاحب المنتقى : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : سماع الحسن عن سمرة صحيح ، وأخذ بحديثه : من قتل عبده قتلناه وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده ، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا ( وقال بعض أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ، ولا فيما دون النفس ، وهو قول أحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام الترمذي هذا : وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . انتهى .