1415 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=14128وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي nindex.php?page=hadith&LINKID=663705أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
[ ص: 561 ] قوله : ( الدية على العاقلة ) قال الجزري في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر العقل والعقول والعاقلة . أما العقل فهو الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي : شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر ، يقال : عقل البعير يعقله عقلا ، وجمعها عقول ، وكان أصل الدية الإبل ، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها ، والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة . انتهى . ( حتى أخبره ) أي : عمر رضي الله عنه ( الضحاك ) بتشديد الحاء المهملة ( ابن سفيان الكلابي ) بكسر الكاف صحابي معروف كان من عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات ، قال صاحب المشكاة : يقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس ، وكان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ( أن ) مصدرية ، أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول ( ورث ) أمر من التوريث أي : إعطاء الميراث ( امرأة أشيم ) بفتح الهمزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة ، وكان قتل خطأ فإن الحديث رواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب ، وكان قتلهم أشيم خطأ ( الضبابي ) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة ، وهو صحابي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وغيره في الصحابة ( من دية زوجها ) زاد في رواية أبي داود ، فرجع عمر أي : عن قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=754854لا ترث المرأة من دية زوجها . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) قال في شرح السنة : فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ، ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم وروي عن علي كرم الله وجهه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا ، كذا في المرقاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس ، وذلك أن المقتول لا تجب [ ص: 562 ] ديته إلا بعد موته ، وإذا مات بطل ملكه فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة . انتهى . قلت : ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الحق يدل عليه حديث الباب ، وفي الباب حديثان آخران ذكرهما صاحب المنتقى في كتاب الفرائض .