1424 حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=663714قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أصح وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم
قوله : ( ادرءوا الحدود ) بفتح الراء أمر من الدرء أي : ادفعوا إيقاع الحدود ( ما استطعتم ) أي : مدة استطاعتكم ، وقدر طاقتكم ( فإن كان له ) أي : للحد المدلول عليه الحدود ( مخرج ) اسم مكان أي : عذر يدفعه ( فخلوا سبيله ) أي : اتركوا إجراء الحد على صاحبه ، ويجوز أن يكون ضمير ( له ) للمسلم المستقاد من المسلمين ، ويؤيده ما ورد في رواية : فإن وجدتم للمسلم مخرجا . فالمعنى اتركوه ، أو لا [ ص: 573 ] تتعرضوا له ( فإن الإمام إن يخطئ ) أي : خطؤه ( في العفو ) مبتدأ خبره ( خير من أن يخطئ في العقوبة ) والجملة خبر إن ويؤيده ما في رواية : لأن يخطئ بفتح اللام ، وهي لام الابتداء ، قال المظهر : يعني : ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلي فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منه خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود . فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ ، قال الطيبي : نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=754864تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وجعل الخطاب في الحديث لعامة المسلمين ويمكن أن ينزل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة رجل ، وبريدة في قصة ماعز ، فيكون الخطاب للأئمة لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=754865للرجل : أبك جنون ؟ ثم قوله : " أحصنت " ؟ nindex.php?page=hadith&LINKID=754866ولماعز : " أبه جنون " ؟ ثم قوله " أشرب " ؟ ؛ لأن كل هذا تنبيه على أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشبهات . انتهى ، قال القاري بعد نقل كلام الطيبي هذا ما لفظه : هذا التأويل متعين والتأويل الأول لا يلائمه . قوله فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقا ، ولا يناسبه أيضا لفظ : خير ، كما لا يخفى ، فالصواب أن الخطاب للأئمة ، وأنه ينبغي لهم أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به كما وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز ، وغيره من تلقين الأعذار . انتهى كلام القاري ، قال الطيبي فيكون قوله فإن الإمام ـ مظهرا ـ أقيم مقام المضمر على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حثا على إظهار الرأفة . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=754867ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ، وأما حديث عبد الله بن عمرو ، وهو بالواو ، فأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مرفوعا ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=876055تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ، قال الشوكاني : وفي الباب عن علي مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=754868ادرءوا الحدود بالشبهات ، وفيه المختار بن نافع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وهو منكر الحديث ، قال : وأصح ما فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=754868ادرءوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ، وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا وروي منقطعا وموقوفا على عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب الاتصال عن عمر موقوفا عليه ، قال الحافظ : وإسناده صحيح ، ورواه ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ : لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات . في مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=754868ادرءوا [ ص: 574 ] الحدود بالشبهات ، وما في الباب ، وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهات . انتهى . قوله : ( حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة إلخ ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ( وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ) وقد تقدم آثارهم .