1438 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=17299ويحيى بن أكثم قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663728أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وزيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17299ويحيى بن أكثم ) بالثاء المثلثة التميمي المروزي أبو محمد القاضي المشهور فقيه صدوق إلا أنه رمي بسرقة الحديث ، ولم يقع ذلك له ، وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة من العاشرة . قوله : ( ضرب ) أي : جلد الزاني والزانية مائة جلدة ، ( وغرب ) من التغريب أي : إخراج الزاني والزانية عن محل الإقامة سنة قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ) ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد فأخرجه الجماعة ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=876075على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=876076البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . قوله : ( حديث ابن عمر حديث غريب إلخ ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قال الحافظ في التلخيص ، وصححه ابن القطان ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقفه .
قوله : ( وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 592 ] النفي رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إلخ ) وفي الباب أحاديث أخرى مبسوطة في تخريج الهداية للزيلعي والتلخيص الحبير ، وغيرهما ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ) كما في حديث الباب وروى محمد في الموطإ بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه بأنه زنى ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر الصديق فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك ، ومنهم عثمان رضي الله تعالى عنه فعند ابن أبي شيبة عن مولى عثمان أن عثمان جلد امرأة في زنا ، ثم أرسل بها إلى مولى يقال له المهدي إلى خيبر نفاها إليه . ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق ) وهو القول الراجح المعول عليه ، وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين ، وقال ابن المنذر : أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى ، ثم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876077إن عليه جلد مائة وتغريب عام ، وهو المبين لكتاب الله تعالى ، وخطب عمر بذلك على رءوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا ، وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية : وللحنفية في الجواب عن أحاديث النفي مسالك :
الأول القول بالنسخ ذكره صاحب الهداية ، وغيره ، وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال .
والثاني أنها محمولة على التعزير بدليل ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر : لا أغرب بعده مسلما ، وأخرج محمد في كتاب الآثار وعبد الرزاق عن إبراهيم قال : قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان وينفيان سنة ، قال ، وقال علي : حسبهما من الفتنة أن ينفيا فإنه لو كان النفي حدا مشروعا لما صدر عن عمر وعن علي مثله .
والثالث أنها أخبار آحاد ، ولا تجوز بها الزيادة على الكتاب ، وهو موافق لأصولهم لا يسكت خصمهم . انتهى . قلت : أما قول عمر رضي الله عنه : لا أغرب بعده مسلما فالظاهر أنه في شارب الخمر دون الزاني ، وأما قول علي رضي الله عنه فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وليس له فسماع منه ، قال [ ص: 593 ] أبو زرعة : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن علي مرسل ، وقال ابن المديني : لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو حاتم لم يلق أحدا من الصحابة إلا عائشة ، ولم يسمع منها ، وأدرك أنسا ولم يسمع منه ، كذا في تهذيب التهذيب ، وأما قولهم بأنها أخبار آحاد ، ولا تجوز بها الزيادة ، ففيه أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذلك ، وقد عملوا بما هو دونها بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة وحديث جواز الوضوء بالنبيذ .