1439 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663729كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه
قوله : ( فقال تبايعوني ) وفي رواية الشيخين قال - وحوله عصابة من أصحابه - بايعوني ، والمبايعة هنا عبارة عن المعاهدة ، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قرأ عليهم الآية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : وقرأ الآية كلها ، قال الحافظ هي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخرها ، وهذه الآية في سورة الممتحنة " فمن وفى منكم " أي : ثبت على العهد ووفى بالتخفيف وفي قراءة بالتشديد وهما بمعنى ( فأجره على الله ) أطلق على سبيل التفخيم ؛ لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وأفصح في رواية للشيخين بتعيين العوض فقال بالجنة ، وعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء ( فهو ) أي : العقاب ( كفارة له ) قال النووي : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة . انتهى ، قال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876078لا أدري كفارة لأهلها أم لا ؟ لكن حديث عبادة أصح إسنادا ، ويمكن يعني : على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أعلمه بعد ذلك . انتهى ، وقد بسط الحافظ الكلام هنا بسطا حسنا فعليك أن تراجع الفتح .
( فهو إلى الله إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ) [ ص: 594 ] يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب ، وقال بذلك طائفة ، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ، ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله ؛ لأنه لا اطلاع له ، هل قبلت توبته ، أو لا ؟ وقيل : يفرق بين ما يجب فيه الحد ، وما لا يجب ، واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد فقيل : يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك ، وقيل : بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ، ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية ، وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته ، وإلا فلا ، كذا في الفتح ، قلت : قول من قال يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك هو الظاهر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكره الترمذي ، والله تعالى أعلم . قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2546وخزيمة بن ثابت ) أما حديث علي فأخرجه الترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد حسن ، كذا في النيل وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله فأخرجه أبو الشيخ : وأما حديث خزيمة فأخرجه أحمد ، قوله : ( حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله : ( وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه ) رواه محمد في الموطإ . عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال : إن الآخر قد زنى ، قال له أبو بكر : هل ذكرت هذا لأحد غيري ، قال : لا ، قال : أبو بكر تب إلى الله عز وجل ، واستتر بستر الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر فقال له عمر كما قال أبو بكر إلخ .