باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
1444 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663734قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه
قوله : ( عن عاصم ) هو ابن بهدلة ، وهو ابن أبي النجود الكوفي المقري ، صدوق له أوهام حجة في القراءة ( فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) قال القاري : المراد الضرب الشديد ، أو الأمر للوعيد فإنه لم يذهب أحد قديما ، أو حديثا إلى أن شارب الخمر يقتل ، وقيل كان ذلك في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ . انتهى . قلت : إلى هذا القول الأخير ذهب الترمذي واختاره ، وأما قول القاري بأنه لم يذهب أحد إلخ ، ففيه نظر فإنه قد ذهب إليه شرذمة قليلة كما نقله القاري نفسه عن القاضي عياض .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والشريد والشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الخمسة إلا الترمذي عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=754873إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه ، وزاد أحمد قال الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=754874فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله ، كذا في المنتقى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وقال معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم . انتهى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ، وأما حديث الشريد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وأما حديث شرحبيل فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير ، وهو ابن عبد الله فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وأما [ ص: 600 ] حديث أبي الرمد البلوي فلينظر من أخرجه ، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=754875من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه ) قال عبد الله : ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله ، كذا في المنتقى ، قال الشوكاني في النيل : وهو حديث منقطع . قوله : ( سمعت محمدا ) هذا قول الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=12070ومحمد هذا هو الإمام البخاري رحمه الله ( حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح إلخ ) أخرجه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وسكت عنه ، قال الذهبي في مختصره : هو صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الكبرى ، كذا في نصب الراية ( وإنما كان هذا ) أي : قتل شارب الخمر إذا عاد في الرابعة ( في أول الأمر ) أي : في ابتداء الإسلام ( ثم نسخ بعد ) بضم الدال أي : بعد ذلك ( هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الكبرى ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخا ( وكذلك روى الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذويب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل ، وكانت رخصة ) وصله أبو داود في سننه ، وقال المنذري : قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والقتل منسوخ بهذا الحديث ، وغيره ، وقال غيره : قد يراد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل . هذا آخر كلامه ، وقال غيره : أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر ، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه ، إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث ، وهو عند الكافة منسوخ هذا آخر كلامه ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتح ، وقيل إنه ولد أول سنة [ ص: 601 ] من الهجرة ولم يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعده الأئمة من التابعين ، وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل إنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو غلام يدعو له ، وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذويب قال : كان من علماء هذه الأمة ، وأما أبوه ذويب بن حلحلة فله صحبة . انتهى كلام المنذري .
( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ) وقال الترمذي في آخر الكتاب في كتاب العلل : إن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم ، قال الشوكاني في النيل : وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة ، أو لا ؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل ، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ . انتهى .