1445 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرته nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663735أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوفا
[ ص: 3 ] قوله : ( كان يقطع ) أي يد السارق والسارقة ، أي كان يأمر بالقطع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه ( في ربع دينار فصاعدا ) قال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز الواو . وقال ابن جني : هو منصوب على الحال أي ولو زاد . ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا . وقد وقع في رواية عند مسلم : فما فوقه بدل فصاعدا وهو بمعناه .
قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه ( وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة موقوفا ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا ، وأخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا . قال الحافظ في الفتح : وحاول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة . وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده ، على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع ؛ لأن الموقوف محمول على الفتوى . والعجب أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر ورام هنا تضعيف الرواية القوية بروايته انتهى .