2375 قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ) هو ابن أرطاة ( سألت فضالة ) بفتح الفاء ( بن عبيد ) بالتصغير ( أتي ) بصيغة المجهول ( فعلقت ) بتشديد اللام مجهولا ( في عنقه ) أي ليكون عبرة ونكالا . قال ابن [ ص: 7 ] الهمام : المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ; ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كل قطعه ليكون سنة انتهى ، وقال في النيل : في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه ، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس ، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) قال في المنتقى أخرجه الخمسة إلا أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، انتهى . ( لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة ) قال الحافظ في التلخيص : وهما مدلسان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بخبره . قال هذا بعد أن أخرجه بطريقه انتهى .