صفحة جزء
باب ما جاء في تعليق يد السارق

1447 حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي
2375 قوله : ( حدثنا الحجاج ) هو ابن أرطاة ( سألت فضالة ) بفتح الفاء ( بن عبيد ) بالتصغير ( أتي ) بصيغة المجهول ( فعلقت ) بتشديد اللام مجهولا ( في عنقه ) أي ليكون عبرة ونكالا . قال ابن [ ص: 7 ] الهمام : المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ; ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كل قطعه ليكون سنة انتهى ، وقال في النيل : في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه ، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس ، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة . وأخرج البيهقي أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه انتهى .

قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) قال في المنتقى أخرجه الخمسة إلا أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، انتهى . ( لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة ) قال الحافظ في التلخيص : وهما مدلسان . وقال النسائي : الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بخبره . قال هذا بعد أن أخرجه بطريقه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية