باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا
146 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وعقبة بن خالد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662506كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ) اسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أحد الأئمة ، روى عن عبد السلام بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبي خالد الأحمر وغيرهما ، وعنه الأئمة الستة ، قال أبو حاتم : ثقة إمام أهل زمانه ، قيل مات سنة 257 سبع وخمسين ومائتين .
( وعقبة بن خالد ) بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر بالجيم المفتوحة ، روى عن هشام nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، وعنه أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم ، وثقه أبو حاتم ، مات سنة 188 ثمان وثمانين ومائة .
( nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ) اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يطلق على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعلى أبيه ، وعلى أخيه عيسى ، وعلى ابن أخيه عبد الله بن عيسى ، والمراد هاهنا هو الأول وهو nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن ، صدوق سيئ الحفظ جدا ، قاله الحافظ في التقريب ، وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته : " روى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16718وعمرو بن مرة ، وذكر كثيرا من شيوخه وتلامذته ثم ذكر أقوال الحفاظ فيه ما محصلها : أنه صدوق سيئ الحفظ ، فقيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : فقهه أحب إلينا من حديثه .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ) بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي الكوفي الأعمى ، ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء .
( عن عبد الله بن سلمة ) بكسر اللام المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه ، من الثانية ، روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم ، وعنه عمرو بن مرة nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع في حديثه ، وثقه العجلي ، كذا في التقريب وفي الخلاصة .
قوله : ( يقرئنا القرآن ) من الإقراء ، أي يعلمنا ( على كل حال ) أي متوضئا كان أو غير متوضئ .
قوله : ( حديث علي حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال المنذري وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله -يعني ابن سلمة - يحدثنا فنعرف وننكر ، وكان قد كبر لا يتابع في حديثه ، وذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث وقال : لم يكن أهل الحديث يثبتونه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما توقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ثبوت هذا الحديث ؛ لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي ، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة ، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر ، قاله شعبة ، هذا آخر كلامه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة . انتهى كلام المنذري .
( ولا يقرأ في المصحف ) أي أخذا بيده وما شابه فإنه إذا لم يمسه [ ص: 387 ] ويقرأ ناظرا فيه فهو جائز .
( إلا وهو طاهر ) أي متوضئ ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة وبه يقول مالك ، قال في الموطأ ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحل في خبيئته . قال : وإنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له ، انتهى . واستدلوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=873504أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه : " لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن nindex.php?page=hadith&LINKID=750383في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر . وقال الأثرم : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله -يعني أحمد - بحديث ابن عمر : " ولا يمس المصحف إلا على طهارة " ، كذا في المنتقى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث . وقد روي مسندا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح ، انتهى . قلت : لا شك في أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة ، ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى : إنما المشركون نجس وقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=750384المؤمن لا ينجس وعلى الثاني وإن كنتم جنبا فاطهروا وعلى الثالث nindex.php?page=hadith&LINKID=873508قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا ، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير ، والذي يترجح أن المشترك مجمل في معانيه فلا يعمل به حتى يبين ، وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف وخالف في ذلك داود ، وأما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والضحاك إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء لا يجوز ، كذا في النيل . قلت : القول الراجح عندي قول أكثر الفقهاء وهو الذي يقتضيه تعظيم القرآن وإكرامه ، والمتبادر من لفظ الطاهر في هذا الحديث هو المتوضئ وهو الفرد الكامل للطاهر ، والله تعالى أعلم . وقال القاري في شرح قوله لا يمس القرآن إلا طاهر ما لفظه : بخلاف غيره كالجنب والمحدث فإنه ليس له أن يمسه إلا بغلاف متجاف ، وكره بالكم . قال الطيبي بيان لقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون فإن الضمير إما للقرآن والمراد نهي الناس عن مسه إلا على الطهارة وإما للوح ، ولا نافية ، ومعنى المطهرون الملائكة [ ص: 388 ] فإن الحديث كشف أن المراد هو الأول ويعضده مدح القرآن بالكرم وبكونه ثابتا في اللوح المحفوظ ، فيكون الحكم بكونه لا يمسه مرتبا على الوصفين المتناسبين للقرآن . انتهى ما في المرقاة .
تنبيه : قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر الحديث المذكور الذي استدل به الأكثرون على عدم جواز مس القرآن لغير المتوضئ ما لفظه : رواه مالك مرسلا ووصله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وهو معلول ، انتهى . قال صاحب السبل : وإنما قال المصنف إن هذا الحديث معلول ؛ لأنه من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ووهم في ذلك ، فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني وليس كذلك ، بل هو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=16548وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ ، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة بهذا الكتاب .