باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر
1449 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663739سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان
2379 قوله : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمار ، قال في القاموس :
[ ص: 9 ] والكثر ويحرك جمار النخل ، أو طلعها ، وقال الجمار كرمان شحم النخل ، وقال في المجمع : الكثر بفتحتين جمار النخل ، وهو شحمه الذي في وسط النخلة ، وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل الكثر الطلع أول ما يؤكل انتهى .
قلت : المراد بالكثر هو الجمار كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال في شرح السنة : ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة ، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوز ، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزا ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وتأول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة . وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها ، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب ، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته انتهى .
قلت : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751545سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال : من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه وأخرجه أيضا الترمذي مختصرا في باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها وحسنه . وحديث رافع بن خديج المذكور في الباب أخرجه الخمسة وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، واختلف في وصله وإرساله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول .