1451 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=12340وأيوب بن مسكين عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن حبيب بن سالم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663741رفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن حبيب بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير نحوه ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أن عليه الرجم وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
2383 قوله : ( وأيوب بن مسكين ) بكسر ميم وكاف . قال في تهذيب التهذيب : أيوب بن أبي مسكين ويقال مسكين التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي روى عن قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد المقبري وأبي سفيان وغيرهم . قال أحمد : لا بأس به ، وقال مرة : رجل صالح ثقة انتهى . وقال في التقريب : صدوق له أوهام من السابعة ( عن حبيب بن سالم ) الأنصاري مولى النعمان بن بشير ، وكاتبه لا بأس به من الثالثة ( رفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ) الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص ( لأقضين فيها ) أي في هذه القضية ، وفي رواية أبي داود فيك مكان فيها والخطاب للرجل ( لئن كانت أحلتها له ) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا وأذنت له فيها ( لأجلدنه مائة ) وفي رواية أبي داود جلدتك مائة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يعني أدبته تعزيرا [ ص: 12 ] أو أبلغ به الحد تنكيلا لا إنه رأى حده بالجلد حدا له . قال السندي بعد ذكر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي هذا : لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها ، وأخرج حديثه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=751547أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا تصح هذه الأحاديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف . وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ : قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر . وقال ابن المنذر : لا يثبت خبر سلمة بن المحبق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله ، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع . وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود كذا في النيل .
قوله : ( حديث النعمان في إسناده اضطراب إلخ ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى . وقال المنذري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أحاديث النعمان كلها مضطربة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى ( إنما رواه عن خالد بن عرفطة ) بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث . قال في التقريب : مقبول من السادسة .
قوله : ( وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير إلخ ) قال الشوكاني : وهذا هو [ ص: 13 ] الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال المقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد انتهى .