1455 حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663744قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 16 ] 2388 قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ) في التقريب nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب المدني أبو عثمان ثقة ربما وهم من الخامسة ( فاقتلوه ) قال القاري أي فاضربوه ضربا شديدا أو أراد به وعيدا أو تهديدا ( واقتلوا البهيمة ) قيل لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان ، وقيل كراهة أن يلحق صاحبها الخزي في الدنيا لإبقائها . وفي شرح المظهر قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أظهر قوليه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد إنه يعزر . وقال إسحاق : يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي ، والبهيمة قيل إن كانت مأكولة تقتل وإلا فوجهان القتل لظاهر الحديث وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأهله ( فقيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما شأن البهيمة ) أي لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل ( فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ) أي من العلل والحكم ( ولكن أرى ) بضم الهمزة أي أظن ( أو ينتفع بها ) أي بلبنها وبشعرها وتوليدها وغير ذلك ( وقد عمل بها ذلك العمل ) أي المكروه .
قوله : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو إلخ ) أخرجه الخمسة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا كذا في بلوغ المرام ويأتي باقي الكلام على هذا الحديث فيما بعد .