1456 حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663746قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح غير nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة
2391 قوله : ( من وجدتموه ) أي علمتموه ( يعمل عمل قوم لوط ) أي بعمل قوم لوط اللواطة ( فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) . قال في شرح السنة : اختلفوا في حد اللوطي ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا ، أي إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة ، وعلى المفعول به عندnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن . لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يحصنها حد المحصنات . وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن ، وبه قال مالك وأحمد ، والقول الآخر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث : وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما ، وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط . وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد انتهى .
[ ص: 18 ] قوله : ( وفي الباب عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508925اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا . وإسناده ضعيف ، وذكره الترمذي معلقا فقال ( وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر إلخ ) قال الحافظ : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يصح ، وقد أخرجه البزار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك .
قوله : ( واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن . وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن . وروى ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : فارجموا الأعلى والأسفل . وقد عرفت أن عاصما هذا متروك ، وأما رجم علي رضي الله عنه لوطيا فهو فعله ( وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا : حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيجلد عند هؤلاء الأئمة البكر ويغرب ويرجم المحصن . واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر ، ويؤيد ذلك [ ص: 19 ] حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508926إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي موسى وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11886أبو الفتح الأزدي في الضعفاء nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عنه . وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس .
ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها اللوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول .
وذهب أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له إلى أنه يعزر اللوطي فقط ، ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموم . وأما الاستدلال لهذا بحديث : لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة ، فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع ليس هو في ذلك .